المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره ثمانية وعشرون مليارا وسبعمائة وستة وستون مليون دينار 28.766.000.000(دج) ورخصة برنامج ق درها أربعة وعشرون مليارا وث لاثمائة وستة وستون مليون دينار 24.366.000.000(دج) مقيدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره ثمانية وعشرون مليارا وسبعمائة وستة وستون مليون دينار 28.766.000.000(دج) ورخص ة برنامج قدرها أربعة وعشرون مليارا وثلاثمائة وستة وستون مليون دينار 24.366.000.000(دج) يقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.