المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
الحصة رقم 1 : تدعيم سد أم الدروع وترميم سد الأبواب الحديدية وإنجاز حواجز الحماية منطقة وادي الفضة أ / تدعيم سد أم الدروع
1 - أشغال الهندسة المدنية : 1.1 - أشغال التعبيد. 2.1 - أشغال الخرسانة.
2 - تجهيزات هيدروميكانيكية وكهربائية لتدعيم سد أم الدروع : 1.2 - تجهيزات هيدروميكانيكية. 2.2 - تجهيزات كهربائية.
ب/ ترميم سد الأبواب الحديدية
1 - تجهيزات هيدرميكانيكية وكهربائية لترميم سد الأبواب الحديدية : 1.1 - تجهيزات هيدروميكانيكية. 2.1 - تجهيزات كهربائية.
ج/ حواجز حماية - منطقة وادي الفضة الحصة رقم 2 : شبكات التوزيع والتطهير والمسالك وواقيات الرياح لمنطقة وادي الفضة
1 - شبكة التوزيع :
- تموين ونقل ووضع قنوات على طول 119.200 متر طولي،
- تموين ونقل ووضع أنابيب قنوات التوزيع وإنجاز منشآت على نسق.
2 - شبكة التطهير :
- قلع الأشجار من الأرض الفلاحية،
- جرف الأرض الفلاحية،
- إزالة الركام في الأرض الرخوة،
- توسيع الخنادق الموجودة.
3 - المسالك :
- جرف الأرض الفلاحية،
- الردم،
- إنجاز طبقة السير في المسالك.
4 - واقيات الرياح :
- واقية الرياح الرئيسية،
- واقية الرياح الثانوية. 18 ديسمبر سنة 2011 م