مرسوم تنفيذي رقم 11-423
· ج.ر عدد 68 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-423 مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 63 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدلة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة".
المادّ ة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة" في كتابات الخزينة.
الوزير المكلف بالطاقة هو الآمر بصرف هذا الحساب.