المادة 3
تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرس وم التنفي ذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جم ادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة سطيف 1 بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران".