المادة 2
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، الم عدل والم تمم والم ذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة سطيف 1 واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية العلوم،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية التكنولوجيا،
- كلية الطب،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد الهندسة المعمارية وعلوم الأرض،
- معهد البصريات وميكانيك الدقة".