مرسوم تنفيذي رقم 11-405
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-405 مؤرّخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف
المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادّة الأولى : تنشأ في مدينة سطيف مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى " جامعة سطيف 1"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".