مرسوم تنفيذي رقم 11-401
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-401 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء جامعة قسنطينة 2
المادة 2
زيادة على الأعضاء المذك ورين في الم ادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذك ور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة قسنطينة 2 بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالرياضة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة.