المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ بقسنطينة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "جامعة قسنطينة 2 ."
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة قسنطينة 2 واختصاصاتها كما يأتي:
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية،
- كلية علم النفس وعلوم التربية، 4 ديسمبر سنة 2011 م
- كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال،
- معهد علم المكتبات والتوثيق،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.