المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الرابع الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات ................................ 40.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.000.000 الجدول "أ" (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملعاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-13 المصالح اللامركزية للضرائب - اللوازم ..................................... 15.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.000.000 مجموع الفرع الرابع 55.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزير المالية...................................... 55.000.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للضرائب - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين .................................................... 40.000.000 مجموع القسم الثالث 40.000.000 مجموع العنوان الرابع 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.000.000 الجدول "ب" (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) للدولة الموظغون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للضرائب - المنح العائلية ............................. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-93 المصالح اللامركزية للضرائب - الإيجار ..................................... 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.000.000 مجموع الفرع الرابع 55.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية.................................. 55.000.000