المادة 9
تدرج ضمن الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المتمّم والمذكور أعلاه، مادتان 32 مكرّر و 32 مكرر 1 وتحرران كما يأتي :
"المادّة 32 مكرر : تحول المراكز الجهوية للتعليم والتكوين عن بعد الخاضعة لأحك ام هذا المرسوم إلى مراكز ولائية للتعليم والتكوين عن بعد".
"المادّة 32 مك رر 1 : تبقى الولايات التي لا تتوفر لديها مراكز للتعليم والتكوين عن بعد ملحقة بالمراكز الولائية الموجودة حتى تنشأ بمقراتها مراكز خاص ة بها".