مرسوم تنفيذي رقم 11-362
· ج.ر عدد 59 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-362 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم والتكوين عن بعد
المادة 6
تعدّل المادّة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المتمّم والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي :
"المادّة 21 : يفوض الاعتمادات إلى مديري المراكز الولائية الذين يتصرفون بصفتهم آمرين بالصرف ثانويين".