المادة 5
تعدّل المادّة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المتمّم والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادّة 12 : يتكون مج لس توج يه الدي وان الذي يرأسه ال وزي ر المك لف بالت رب ية الوطن ية أو ممثله من الأعضاء الآتين : * بعنوان وزارة التربية الوطنية :
- .................... (بدون تغيير) ....................
- ممثل مديرية التقويم والاستشراف في وزارة التربية الوطنية،
- .................... (بدون تغيير) ....................
- ممثل مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في وزارة التربية الوطنية،
- .................... (بدون تغيير) ....................
- .................... (بدون تغيير) ....................
- .................... (بدون تغيير) .................... 26 أكتوبر سنة 2011 م * بعنوان القطاعات الوزارية الأخرى :
- .................... (بدون تغيير) ....................،
- .................... (بدون تغيير) ....................،
- .................... (بدون تغيير) ....................،
- ممثّل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- .................... (بدون تغيير) ....................، * بعنوان الديوان :
- مديران اثنان (2) للمراكز الولائية يعينهما مدير الديوان،
- .................... (الباقي بدون تغيير) .".............