مرسوم تنفيذي رقم 11-362
· ج.ر عدد 59 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-362 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم والتكوين عن بعد
المادة 3
تعدّل المادّة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 10 : المركز الولائي للتعليم والتكوين عن بعد وحدة تعليمية تكلف بتسيير الأنشطة المسندة إلى الديوان وتنسيقها على مستوى الولاية".