مرسوم تنفيذي رقم 11-348
· ج.ر عدد 55 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-348 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 6 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى 7 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى 8 5 أكتوبر سنة 2011، يعدل توزيع نفقات 9 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 10
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الفرع الأول "الإدارة المركزية" - الفرع الجزئي الأول " المصالح المركزية - العنوان الثالث" وسائل المصالح" - القسم السابع" نفقات مختلفة"، باب رقمه 37-08 وعنوانه "الإدارة المركزية - المساهمة في برنامج دعم السياسة القطاعية للتعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر".