المادة 9
يمنح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادّ ة 10 : يجب أن يبين القرار المتضمن منح امتياز إقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومن شآت التح ويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية لا سيما : / العدد 54 4 ذو القعدة عام 1432 ه 2 أكتوبر سنة 2011 م
- تعيين موقع الهياكل،
- حجم المياه المستعملة سنويا والنسب الواجب استخراجها،
- مدة الامتياز.
يبلغ القرار إلى صاحب الطلب مع دفتر الشروط الخاص المصادق عليه قانونا.