مرسوم تنفيذي رقم 11-341
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-341 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية
المادة 6
يخضع طلب امتياز إقامة هياكل في أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية، لتعليمة مشتركة بين الإدارة المكلفة بالموارد المائية والإدارة المكلفة بالطاقة.
يمكن أن يرفض طلب الامتياز وتبلّغ أسباب الرفض لصاحب الطلب.