مرسوم تنفيذي رقم 11-341
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-341 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية
الفصل الأول — نطاق الامتياز
المادة 4
تحدد مدة الامتياز ب......... سنوات. يقدم كل طلب للتجديد سنة واحدة (1) قبل انتهاء صلاحية الامتياز.