المادة 11
تحدد مدة الامتياز في دفتر الشروط الخاص ويمكن أن يمدد الامتياز لمدة محددة بنفس الأشكال.
عند نهاية الامتياز، تسلّم الهياكل المنجزة بعنوان هذا الامتياز وكذا أراضي الوعاء إلى الدولة مجانا، طبقا للتشريع المعمول به.
المادّ ة 12 : يتم التنازل عن أراضي الوعاء الضرورية لإعداد هياكل في أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية لصاحب الامتياز من طرف إدارة الأملاك أو المصلحة المسيرة حسب الحالة.
إذا كانت أراضي الوعاء تابعة للملك الخاص تكتسب من طرف الدولة ثم تمنح لصاحب الامتياز من طرف إدارة أملاك الدولة.