مرسوم تنفيذي رقم 11-341
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-341 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية
المادة 11
تحدد مدة الامتياز في دفتر الشروط الخاص ويمكن أن يمدد الامتياز لمدة محددة بنفس الأشكال.
عند نهاية الامتياز، تسلّم الهياكل المنجزة بعنوان هذا الامتياز وكذا أراضي الوعاء إلى الدولة مجانا، طبقا للتشريع المعمول به.