المادة 2
تعدل وتتمم المواد 2 و 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تعاين مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج في محاضر يحررها الموظفون أو الأعوان المذكورون في المادة 7 من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه".
"المادة 3 : يجب أن تتضمن محاضر المعاينة البيانات الآتية :
1 - الرقم التسلسلي،
2 - تاريخ المعاينات التي تم القيام بها وساعتها ومكانها أو أماكنها المحددة،
3 - اسم ولقب العون أو الأعوان الذي يحرر أو الذين يحررون المحاضر وصفاتهم وإقامتهم،
4 - ظروف المعاينة،
5 - تحديد هوية مرتكب ا لمخالفة، وعند الاقتضاء، هوية المسؤول المدني، عندما يكون الفاعل قاصرا أو هوية الممثل الشرعي، عندما يكون الفاعل شخصا معنويا، وإرفاق نسخة من وثيقة الهوية لا سيما بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للشخص الطبيعي والرقم التعريفي الضريبي بالنسبة للشخص المعنوي أو أي وثيقة يمكن أن تثبت هويته،
6 - طبيعة المعاينات التي تم القيام بها والمعلومات المحصل عليها، 3 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2011 م
7 - ذكر النصوص المكونة للعنصر الشرعي للمخالفة،
8 - وصف محل الجنحة وتقويمها،
9 - كل عنصر من شأنه تحديد قيمة المعاينات التي تم القيام بها بصفة مفصلة،
10 - التدابير المتخذة في حالة حجز :
- الوثائق،
- محل الجنحة،
- الوسائل المستعملة في الغش،
11 - التنويه إلى إخطار المخالف بإمكانية طلب المصالحة في حدود ما يسمح به القانون، في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ معاينة ا لمخالفة،
12 - توقيع العون أو الأعوان الذي يحرر أو الّذين يحررون المحاضر،
13 - توقيع مرتكب أو مرتكبي المخالفة و/أو عند الاقتضاء، المسؤول المدني أو الممثل الشرعي، وفي حالة رفض أحد هؤلاء التوقيع، يذكر ذلك في محضر المعاينة.
يشار في هذا المحضر، زيادة على ذلك، إلى أن الشخص أو الأشخاص الذين أجريت عندهم المعاينات قد اطلعوا على تاريخ تحريره ومكانه وأنه قد تلي وعرض عليهم للتوقيع".
"المادة 4 : يحررالأعوان المؤهلون محاضر المعاينة في ست (6) نسخ :
- يرسل فورا أصل المحضر ونسخة منه مرفقان بالمستندات الثبوتية إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا،
- ترسل فورا نسخة من المحضر مرفقة بنسخ من المستندات الثبوتية حسب الحال ة إلى اللجنة الوطنية أو اللجنة المحلية للمصالحة،
- ترسل نسخة من المحضر إلى الوزير المكلف بالمالية،
- ترسل نسخة من المحضر إلى محافظ بنك الجزائر،
- تحفظ نسخة على مستوى المصلحة التي قامت بتحرير محضر المعاينة".
"المادة 5 : مع مراعاة أحكام المادة 3 5( و 7 و 8 و 9 و 10 و )11 أعلاه، تحرر محاضر المعاينة التي يعدها ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك حسب الأشكال والكيفيات التي تحددها الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".