المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره مائتان وستة وثلاثون مليون دينار 236.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وستة وثلاثون مليون دينار 236.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره مائتان وستة وثلاثون مليون دينار 236.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وستة وثلاثون مليون دينار 236.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.