المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سن ة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 3 : يعين الوزير المكلف بالمالية محاسبي الدولة الآتي ذكرهم :
- العون المحاسب المركزي للخزينة،
- أمين الخزينة المركزي،
- أمين الخزينة الرئيسي،
- أمناء الخزينة في الولايات،
- أمناء الخزينة في البلديات،
- أمناء الخزينة في المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية،
- قابضو الضرائب،
- قابضو أملاك الدولة،
- قابضو الجمارك،
- محافظو الرهون.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها".