مرسوم تنفيذي رقم 11-32
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-32 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتعلق بتعيين محافظي الحسابات
المادة 12
يجب أن يتضمن دفتر الشروط كل التوضيحات التي تسمح بتنقيط العرض التقني والعرض المالي من أجل اختيار محافظ الحسابات.
غير أنه، يجب ألا يقل تنقيط العرض التقني عن ثلثي 2( / )3 سلم التنقيط الإجمالي.