المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره ثلاثة وعشرون مليارا وثمانمائة وثمانون مليون دينار 23.880.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة وثلاثون مليارا وثمانمائة وواحد وثمانون مليون دينار 37.881.000.000( دج) مقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره ثلاثة وعشرون مليارا وثمانمائة وثمانون مليون دينار 23.880.000.000( دج) ورخص ة برنامج قدرها سبعة وثلاثون مليارا وثمانمائة وواحد وثمانون مليون دينار 37.881.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.