المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وستمائة مليون دينار ( 4.600.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وستمائة مليون دينار 4.600.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره أرب ع ة ملايي ر وست م ائة م ل يون دينار 4.600.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وستمائة مليون دينار 4.600.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.