المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره مائتان وتسعة عشر مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف دينار 219.810.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وتسعة عشر مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف دينار 219.810.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره مائتان وتسعة عشر مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف دينار 219.810.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وتسعة عشر مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف دينار 219.810.000( دج) يقيّدان ف ي النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.