مرسوم تنفيذي رقم 11-294
· ج.ر عدد 48 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-294 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتعلق بكيفيات تحصيل الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي وتوزيعها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يخضع مستوردو ومنتجو أجهزة الاستنساخ الخطي المعرّفة في المادة 2 أعلاه، للإتاوة عن الاستنساخ الخطي التي تحدد ب 3 % من قيمة الجهاز، بعنوان عمليات إنتاج هذه الأجهزة أو استيرادها.
المادّ ة 4 : لا يخضع لدفع الإتاوة عن الاستنساخ الخطي بعنوان استيراد أجهزة الاستنساخ الخطي أو إنتاجها، أجهزة الاستنساخ الخطي المصنوعة محليا والموجهة للتصدير.