مرسوم تنفيذي رقم 11-294
· ج.ر عدد 48 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-294 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتعلق بكيفيات تحصيل الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي وتوزيعها
الباب الثاني — تحصيل الإتاوة وتوزيعها › الفصل الثالث — توزيع الإتاوة
المادة 21
تجتمع اللجنة بمقر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة.
تجتمع اللجنة مرتين (2) في السنة وكلما اقتضت الضرورة باستدعاء من رئيسها.