مرسوم تنفيذي رقم 11-294
· ج.ر عدد 48 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-294 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتعلق بكيفيات تحصيل الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي وتوزيعها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تحصيل وتوزيع الإتاوة عن النسخة الخاصة المستحقة بعنوان استيراد أجهزة الاستنساخ الخطي وإنتاجها وتدعى في صلب النص " الإتاوة عن الاستنساخ الخطي ."