الباب الثاني — تحصيل الإتاوة وتوزيعها › الفصل الثالث — توزيع الإتاوة
المادة 18
توجه المبالغ المحصلة بعنوان الإتاوة عن الاستنساخ الخطي لما يأتي :
- تمويل إنجاز إقامة للكتابة وعملها، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تمويل إقامة مؤلفين تم اختيار مشاريعهم، على مستوى إقامة الكتابة،
- دعم مشاريع مؤلفين بغية تمكينهم من التفرغ كليا للكتابة أو لترجمة مؤلفات أدبية قيّمة،
- دعم النشر لحساب مؤلف مصنفات قيّمة،
- دعم نشر المؤلفات القيّمة والمبيعات البطيئة لمؤلفين جزائريين،
- دعم بيع المؤلفات القيّمة والمبيعات البطيئة لمؤلفين جزائريين على مستوى المكتبات،
- مساعدة المكتبيين لتكوين مخزون الانطلاق،
- دعم تصور دعائم لترقية الكتاب الجزائري وإنجازها وإنتاجها.
يمكن أن تخصص المبالغ المحصلة بعنوان الإتاوة عن الاستنساخ الخطي في حدود 10 % من التوزيع الإجمالي السنوي بناء على مقرر من الوزير المكلف بالثقافة، للتكفل بالوضعيات الاجتماعية للكتاب.