مرسوم تنفيذي رقم 11-290
· ج.ر عدد 47 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-290 مؤرخ في 18 4 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-319 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفيات منحه. 30
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-319 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يحدد التخفيض المخصص بالنسبة لإعادة التأهيل، تطبيقا للمادة 80 من قانون المالية لسنة 2006، تبعا للجدول الملحق بهذا المرسوم". 21 رمضان عام 1432 ه 21 غشت سنة 2011 م