مرسوم تنفيذي رقم 11-27
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-27 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياته وقواعد سيره
الباب الثاني — الصلاحيات
المادة 5
يقوم الرئيس بتمثيل المجلس في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة. / العدد 07 28 صفر عام 1432 ه 2 فبراير سنة 2011 م ويضمن تنفيذ قرارات المجلس الوطني للمحاسبة والسير المنتظم للمجلس .
ويرسل لممثل الوزير المكلف بالمالية مشروع جدول الأعمال وكذا كل الوثائق المتعلقة به، خمسة عشر(51) يوما قبل تاريخ انعقاد اجتماع ا لمجلس.
وفي حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع له، يتولى مهامه عضو من المجلس الذي له أقدمية في المهنة.