الباب الأول — التشكيلة
المادة 3
يتشكل المجلس من تسعة (9) أعضاء منتخبين من الجمعية العامة من بين الأعضاء المعتمدين والمسجلين في جدول المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.
يوزع أعضاء المجلس طبقا للكيفيات المحددة في المادة 11 أدناه.
يعين ثلاثة (3) أعضاء في المجلس الوطني للمحاسبة بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح رئيس المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.
ينسق المجلس نشاطاته مع الوزير المكلف بالمالية الذي يق وم لهذا الغرض بت ع يي ن ممثله لدى هذا ا لمجلس.