مرسوم تنفيذي رقم 11-27
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-27 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياته وقواعد سيره
الباب الثالث — قواعد السير
المادة 13
في ح الة شغ ور من صب ف ي المجلس لأي سبب كان، يقوم باقي الأعضاء بتعويضه بالمترشح الأحسن ترتيبا في الانتخاب الأخير.
إذا كان الشغور يخص منصب رئيس ا لمجلس، ينتخب أعضاء المجلس الرئيس الجديد من بينهم.
وفي حالة شغور متزامن لمناصب ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، يستدعي الأعضاء الآخرون في المجلس جمعية عامة انتخابية لاستخلافهم.
ينهي الأعضاء المنتخبون عهدة الأعضاء الذين استخلفوهم.