مرسوم تنفيذي رقم 11-263
· ج.ر عدد 43 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-263 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى ★