مرسوم تنفيذي رقم 11-26
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-26 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يح دد تش كيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وصلاحياته وقواعد سيره
الباب الثالث — قواعد السير
المادة 20
ترسل الاستدعاءات لحضور الجمعيات العامة العادية وغير العادية وتتضمن تاريخ عقد الجمعيات وجداول أعمالها إلى المهنيين المسجلين في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، بصفة فردية، عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل استلام وتبلغ عن طريق إعلان في ثلاث (3) يوميات وطنية، باللغتين العربية والفرنسية، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، من تاريخ التصويت.