الباب الثالث — قواعد السير
المادة 19
يستدعى المهنيون المسجلون في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات لحضور جمعية عامة عادية على الأقل مرة في السنة، ويكون ذلك خلال شهر أكتوبر باستدعاء من رئيس المجلس أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضاء المجلس وذلك أسبوعين (2) على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
يمكن أن تستدعى جمعيات عامة استثنائية بطلب من الرئيس أو من ثلثي 2( / )3 أعضاء المجلس أو بالتماس مكتوب ومبرر من خمس 1( / )5 أعضاء الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات على الأقل.