مرسوم تنفيذي رقم 11-26
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-26 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يح دد تش كيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وصلاحياته وقواعد سيره
الباب الثالث — قواعد السير
المادة 13
في حالة شغور من صب في المجلس لأي سبب كان، يقوم باقي الأعضاء بتعويضه بالمترشح الأحسن ترتيبا في الانتخاب الأخير.
إذا كان الشغور يخص منصب رئيس ا لمجلس، ينتخب أعضاء المجلس الرئيس الجديد من بينهم. / العدد 07 28 صفر عام 1432 ه 2 فبراير سنة 2011 م وفي حالة شغور متزامن لمناصب ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، يستدعي الأعضاء الآخرون في المجلس جمعية عامة انتخابية لاستخلافهم.
ينهي الأعضاء المنتخبون عهدة الأعضاء الذين استخلفوهم.