الباب الأول — المجلس › الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
يقوم الأمين العام تحت سلطة رئيس ا لمجلس، لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ كل القرارات والتوجيهات المصادق عليها من ا لمجلس،
- استقبال كل الإرسالات الموجهة للمجلس،
- مسك الملفات المتعلقة بالاعتمادات والتسجيل والشطب من جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين،
- العمل على إعداد مقررات الاعتماد بعد دراستها من لجنة الاعتماد وعرضها على الوزير المكلف بالمالية للتوقيع عليها،
- ضمان تنسيق أشغال اللجان المتساوية الأعضاء ومتابعتها،
- تنظيم الجمعيات العامة واجتماعات مكتب ا لمجلس.