مرسوم تنفيذي رقم 11-24
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-24 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره
الباب الأول — المجلس › الفصل الأول — التشكيلة
المادة 3
يعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالمالية لمدة ست (6) سنوات بناء على اقتراح من الوزراء ومسؤولي الهيئات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
تجدد تشكيلة المجلس بالثلث 1( / )3 كل سنتين .(2) وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
ويستخلفه العضو الجديد حتى نهاية العهدة. 28 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 فبراير سنة 2011 م