الباب الثاني — اللجان المتساوية الأعضاء
المادة 20
تتولى لجنة التكوين، المهام الآتية :
- إعداد طرق العمل فيما يخص مجال التكوين،
- دراسة ملفات المشاركة في التربصات،
- ضمان المتابعة الدائمة للتربصات،
- توجيه المتربصين إلى المكاتب المحاسبية المعتمدة،
- تسليم شهادات نهاية التربص،
- تحضير برامج التكوين في مجال المعايير المحاسبية الدولية، 28 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 فبراير سنة 2011 م
- التعاون مع هياكل التكوين الأخرى والمعاهد المتخصصة في مختلف مجالات المحاسبة،
- المشاركة في تعيين لجان الامتحان لكل أنواع التكوين،
- وضع بنك معطيات للمعايير الدولية الخاصة بتكوين مهنيي المحاسبة،
- تنظيم ملتقيات وأيام دراسية ومؤتمرات وورشات عمل في مختلف ميادين المحاسبة والتدقيق.