الباب الثاني — اللجان المتساوية الأعضاء
المادة 18
تتولى لجنة تقييس الممارسات المحاسبية والعناية المهنية، المهام الآتية :
- وضع طرق العمل فيما يخص التطبيقات المحاسبية والعناية المهنية،
- تحضير مشاريع آراء حول الأحكام المحاسبية الوطنية المطبقة على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للإلزام القانوني لمسك المحاسبة،
- إنجاز كل الدراسات والتحاليل الخاصة بتطوير واستعمال الأدوات والمسارات المحاسبية،
- اقتراح كل الإجراءات التي تهدف إلى تقييس المحاسبات،
- دراسة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمحاسبة وإبداء الآراء فيها وتقديم التوصيات بشأنها،
- ضمان تنسيق وتلخيص الأبحاث النظرية والمنهجية في مختلف ميادين المحاسبة،
- تحضير مشاريع الآراء المتعلقة بالمعايير المعدة من المنظمات الدولية المختصة في التقييس المحاسبي وكذا تطبيقها، بالاتصال مع مختلف الهيئات المعنية.