الباب الأول — المجلس › الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 12
يمارس المجلس بعنوان تنظيم ومتابعة المهن المحاسبية، المهام الآتية :
- المساهمة في ترقية المهن المحاسبية،
- المساهمة في تطوير أنظمة وبرامج التكوين وتحسين مستوى المهنيين،
- متابعة تطور المناهج والنظم والأدوات المتعلقة بالتكوين في مجال المحاسبة على المستوى الدولي،
- متابعة وضمان تحيين العناية المهنية،
- إجراء دراسات في المحاسبة والميادين المرتبطة بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ونشر نتائجها،
- مساعدة هيئات التكوين في المحاسبة من خلال تصور دعائم بيداغوجية ومراجع أخرى متعلقة بهذا التكوين،
- تنظيم أوالمساهمة في تنظيم ورشات التكوين بمناسبة إدخال قواعد محاسبية جديدة،
- القيام بالأبحاث المناسبة التي تسمح بإعداد الأدوات الجديدة التي توضع تحت تصرف المهنيين المحاسبين.