الباب الأول — المجلس › الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 11
يمارس المجلس بعنوان التقييس المحاسبي، المهام الآتية :
- جمع واستغلال كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمحاسبة وتدريسها،
- تحقيق أو العمل على تحقيق كل الدراسات والتحاليل في مجال تطوير واستعمال الأدوات والمسارات المحاسبية،
- اقتراح كل الإجراءات التي تهدف إلى تقييس المحاسبات،
- دراسة جميع مشاريع النصوص القانونية المرتبطة بالمحاسبة وإبداء الآراء فيها وتقديم التوصيات بشأنها،
- المساهمة في تطوير أنظمة وبرامج التكوين وتحسين المستوى في مجال المحاسبة،
- متابعة وضمان مراقبة النوعية فيما يتعلق بتطوير التقنيات المحاسبية والمعايير الدولية للتدقيق،
- متابعة تطور المناهج والنظم والأدوات المتعلقة بالمحاسبة على المستوى الدولي،
- تنظيم كل التظاهرات والملتقيات التي تدخل في إطار صلاحياته. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة