مرسوم تنفيذي رقم 11-239
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-239 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض الولايات
المادة 4
يتولى ولاة الولايات المعنية تنفيذ إجراءات نزع الملكية، موضوع هذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتلحق الاعتمادات المالية الخاصة بهذه العملية بعنوان والي الولاية المعنية.