مرسوم تنفيذي رقم 11-237
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-237 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية وتخصيصها لإنجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض الولايات
المادة 2
تحدد قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.