مرسوم تنفيذي رقم 11-237
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-237 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية وتخصيصها لإنجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض الولايات
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية تقع بأقاليم بعض الولايات وتخصص لإنجاز سكنات ومرافق عمومية .
تحدد قائمة الولايات المعنية بعملية إلغاء تصنيف قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.