مرسوم تنفيذي رقم 11-228
· ج.ر عدد 35 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-228 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام ال تعويضي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة
المادة 3
تحسب علاوة المردودية شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة.
يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط وفق كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالسياحة.