مرسوم تنفيذي رقم 11-228
· ج.ر عدد 35 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-228 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام ال تعويضي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى ★