المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 2 : تك لف مديريات الموارد المائية الولائية لا سيما بما يأتي:
- السهر على الحفاظ على الملك العمومي للري وصيانته وحمايته،
- السهر على الاستعمال العقلاني للموارد المائية،
- المساهمة في تطوير منشآت حشد الموارد المائية العادية وغير العادية،
- السهر على تطبيق ومتابعة تنفيذ التنظيم في مجال تطوير المنشآت الخاصة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والري الفلاحي وتهيئتها واستغلالها وصيانتها،
- ضمان التحكم في المنشآت ومتابعة تنفيذ المشاريع التي لم يكن فيها التحكم موضوع تفويض،
- جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بنشاطات البحث عن المياه واستغلالها وإنتاجها وتخزينها وتوزيعها للاستعمالات المنزلية أو الفلاحية أو الصناعية،
- إعداد الدراسات الهندسية بالتشاور مع المديريات المركزية،
- تحيين بطاقية نقاط المياه الموجودة على إقليم الولاية ومتابعة الدراسات والتحقيقات التي تساعد على معرفة أحسن للموارد المائية السطحية والجوفية ."